الحكومة الموريتانية تقر مراجعة الاحكام المتعلقة بالزندقة و الردة

-A A +A
خميس, 2017-11-16 19:39

أقرت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم (الخميس) بالقصر الرئاسي؛ مشروع قانون يلغي ويحل محل المادة 306 من الأمر القانوني الصادر سنة 1983 والمتضمن القانون الجنائي الموريتاني.

ينص مشروع القانون الجديد، في مادته الأولى، على أنه : "تلغى أحكام المادة 309 من الأمر القانوني رقم 83 - 162،  بتاريخ 9 يونيو 1983 المتضمن القانون الجنائي الموريتاني وتستبدل بالأحكام التالية(...)".

الأحكام التي تستبدل بها ترتيبات المادة 306، آنفة الذكر تنطبق كلها على حالات مشابهة للقضية التي تم بموجبها الحكم، مؤخرا على كاتب المقال المسيء للجناب النبوي بالسجن سنتين وبغرامة 60 ألف أوقية؛ حيث بدت أحكام المادة 306 (جديدة) التي تلغي وتحل محل أحكام نفس المادة من القانون الجنائي الحالي، أكثر تشديدا في مجال إصدار الأحكام القضائية على كل من يتهم بالكفر أو الزندقة:

"كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء العام أو القيم الإسلامية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد في ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم ألحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف (50.000) أوقية إلى ستمائة (600.000 أوقية)".

غير أن النص الجديد جاء أكثر وضوحا من النص السابق فيما يتعلق بنازلة سب الله جل جلاله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الملائكة الكرام؛ إذ تضمنت المادة ذاتها هذه الفقرة: "كل مسلم، ذكرا كان أم أنثى سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد من الانبياء، يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل".

وبخصوص أحكام الردة، تضمن التصالحية فقرة جاء فيها: "كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتم حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين"..