موريتانيا اليوم تنشر مسودة قانون النوع المثير للجدل

-A A +A
جمعة, 2020-05-08 03:54
موريتانيات يتظاهرن من أجل تشريع قانون النوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانيةشرف ـ إخاء ـ عدل

الوزارة الأولى

 

عرض أسباب مشروع القانون الإطاري المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات

لقد كرمت الشريعة الإسلامية المرأة وبوأتها مكانة رفيعة مع الصيانة والحفظ لم ترق إليه قبل الإسلام، وقد سميت عليها سورة من القرآن الكريم وهي سورة النساء و كانت النصوص الواردة في شأنها واضحة وعادلة ومفصلة.

قال تعالى: في شأنها زوجة [وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ] 

وقال تعالى: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] 

وقال صلى الله عليه وسلم: «خَيرُكُم خَيرُكُم لأهَلِه، وأَنا خَيرُكُم لأهلِى»

وقال: «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» 

وقال: «استَوصُوا بالنِّساءِ خَيرًا» 

وقال: « الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » 

وقال: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني»

 وقال: «مَا أَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ الإِسْلامِ خَيْرا لَهُ مِنْ زَوْجٍ مُؤْمِنَةٍ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» 

وقال: «إنَّما حُبِّبَ إلَيَّ مِن دُنياكُمُ النِّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَت قُرَّةُ عَينِي في الصَّلاةِ»وقال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاثُ بناتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»

ولما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه و سلم من أحق الناس بصحبته قال صلى الله عليه و سلم: «أمُّك"، قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمُّك"، قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمُّك"، قال: ثم مَنْ؟ قال: "أبوك» 

وفي الفقه المالكي نجد أن الزوج إذا مثل بزوجته ولو بقص شعرها تطلق بذلك عليه إن أرادت، فكلما ينقص من قدرها في مجتمعها سواء تعلق بجسمها أو بعرضها فهو إذاية تستحق به الطلاق.

وانطلاقا من هذه النصوص الشرعية التي تطرقت للمرأة أما وللمرأة زوجة وللمرأة ابنة وللمرأة أختا وللمرأة عموما صادقت الجمهورية الإسلامية الموريتانيةمنذ ما يزيد على 20 سنة على نص تشريعي يمنع العنف ضد النساء؛ ويعود الاختصاص في تجريم هذا النوع من العنف للقانون الجنائي، وقد أصبح مرتكبوه يتعرضون أكثر فأكثر للملاحقة والسجن، كما أن الضحايا أصبحوا يتمتعون بالمزيد من الدعم، حيث جرى تعزيز الوقاية، وتمكين الضحايا من تقديم دعاوى مدنية تزامنا مع الدعاوي الجزائية.

إن القيام بمجهود كهذا صار ضروريا لمحاربة فعالة ضد العنف على النساء والفتيات.

ويعتبر اعتماد تشريع متكامل أساسا قويا لمحاربة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، ويتعين أن يكون تطبيق هذا التشريع متناسقا وموضع متابعة وأن تخصص لهذا الغرض الموارد المالية والبشرية اللازمة. كما أن الفاعلين والسلطات الذين يعملون في هذا المجال يجب أن يكونوا مؤهلين وأن يطبقوا القانون نصا وروحا وأن يكون باستطاعتهم تطبيقه. ويجب أن يكون مصدر هذا القانون الشريعة الإسلامية الغراء التي هي تنزيل من حكيم عليم، وآلية تطبيقه جهود متفق عليها ضد العنف الموجه للنساء والفتيات بما في ذلك التعليم والتحسيس وتعبئة المجتمع المدي بشكل مستمر.

ويجب كذلك أن يساهم هذ التشريع في تصحيح العقليات اللاشرعية ضد النساء والفتيات وأن يترتب على ذلك القيام بأنشطة بحثية وتنموية لدعم تطور مبادئ العمل في هذا المجال.

ولهذا الغرض يأتي مشروع القانون الحالي الذي يتضمن 6 فصول يتعلق أولها بالأحكام العامة، ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على جنح وجناياتالعنف ضد النساء والفتيات، ويبرز الثالث الإجراءات القضائية المتعلقة ب*العنف على النساء، أما الرابع فإنه يركز على الوقاية، بينما ينظم الخامس التكفل بالضحايا، ويتضمن السادس الترتيبات الختامية.

ذلكم هوفحوى مشروع القانون المعروض عليكم  للموافقة.

اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا

 

 

 

 

 

 

 

 

لسْمِ اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

 

الجمهورية الإسلامية الموريتانية       شرف ـ إخاء ـ عدل

رئاسة الجمهورية 

م ع ت ت ن / ج ر

 

 

{يا أَيُّهَا النّاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاِتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}

{صـــــــدق الله العظيـم}

[سورة النساء الآية: 1]

 

مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة

 

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الهدف

يهدف هذا القانون مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة مشهور المذهب المالكي إلى:

- محاربة العنف ضد النساءوالفتيات؛

-وضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية ضحايا العنف ومعاقبة مرتكبيه؛

المادة 2: المصطلحات 

العنف ضد النساء: 

يقصد بالمصطلحات التالية في مفهوم هذ القانون: 

أ‌- النساء:تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن؛

ب‌- الفتيات: كل أنثى دون سن الثامنة عشر

ت‌- "العنف ضد النساء والفتيات" هو: كل فعل لا تقره الشريعة موجه ضد الأنثى ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية الشرعية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة؛

ث‌- الاغتصاب: هو الزنا بالمرأة والفتاة الضحية بالإكراه؛

ج‌- التحرش الجنسي: هو كل ما يصدر من شخص لآخر دالا على الرغبة في فعل الجنس المحرم شرعا، ويشكل تجاوزاللأخلاق العامة والأنظمة؛

ح‌- الزنا: هو علاقة جنسية بالتراضي خارج الزواج؛

خ‌- زنا المحارم: هو الزنا بالنساء اللاتي يحرم نكاحهن تحريما مؤبدا؛

ه – الزوج: هو الزوج والزوجة؛

و- الضحية: هو المعتدى عليه سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا؛

ز-الوقت المناسب هو الوقت الذي لا يؤثر على حق الضحية

المادة 3: إجراءات الحماية

يضع هذا القانون إجراءات الحماية الكاملة التي تهدف إلى إنزال العقوبة بمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومنع هذا العنف وتقديم المساعدة إلى الضحايا.

 

الفصل الثاني: العقوبات المطبقة على جرائم العنف ضد النساء والفتيات

المادة4: مبدأ التعويض المدني

تتزامن العقوبات الجنائية على مرتكب العنف ضد المرأة والفتاةمع تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا وتنطق بها نفس المحكمة في نفس الجلسة.

المادة5: الظروف المشددة

يعتبر شذوذ مرتكب العنف ضد المرأة والفتاة، وارتكاب الفعل جماعيا، وهشاشة الضحية، وظروف الجريمة، وتورط الشخصيات المعنوية، ظروفا مشددة عند النطق بالعقوبة من طرف القاضي.

المادة 6: العود إلى العنف ضد المرأة والفتاة

 كل من أدين من أجل جناية متعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاةوحكم عليه بعقوبة تتجاوز سنة من الحبس وارتكب في ظرف خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو تقادمها جنحة أو جناية تستحق العقاب بالحبس يدان بالحد الأقصى للعقوبة المطبقة على جريمة العود المنصوص عليه بالقانون؛

 وهذا العقاب يمكن أن يرفع إلى الضعفطبقا لمقتضيات المادة51 من القانون الجنائي الموريتاني.

المادة 7: عدم التبليغ

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة6 أشهر، كل من ثبت بالبينة أو الإقرار أنه علم بارتكاب جريمة عنف ضد المرأة والفتاةأو بمحاولتها ولم يخبر فورا السلطات الإدارية والقضائية مادام بالإمكان تفاديها أو الحد من آثارها إذا كان من المتوقع أن الجناة أو أحدهم سيرتكبون جرائم جديدة وكان التبليغ يمنع وقوعها وكان التبليغ لا تترتب عليه إدانة المبلغ بجريمة القذفوكان المبلغ لا يختشي  ضررا من المبلغ عنه.

 

المادة 8: الاغتصاب

يعاقب مرتكبوا جريمة الاغتصابطبقا للمادة 10 من هذا القانون؛كما يلزم مرتكب جريمة الاغتصاب بدفع  تعويض لفائدة الضحية.

المادة 9: التحرش الجنسي

يعاقب بالحبس من شهر إلىستة 6 أشهر كل من ثبت بالبينة أو الإقرار أنه يتحرش بالضحية عن طريق أوامر أو تهديدات أو إكراه؛

يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى سنة كل من ثبت بالبينة أو الإقرار أنه يتحرش جنسيا بامرأة مستغلا السلطة التي تخولها مكانته ووظائفه، أو كان التحرش مرتكبا من عدة أشخاص بتواطئ، أو كان الفاعل أو الفاعلون استغلوا وضعية هشاشة الضحية.

المادة 10: الزنا

يعاقب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مرتكب جريمة الزنا وفقا لمقتضيات المواد 307-308-309 من القانون الجنائي الموريتاني.

المادة 11: زنا المحارم

يعاقب كل من ارتكب الزنا بالمحارم بما تنص عليه المادة 10 من هذا القانون.

 

المادة 12: الضرب والجروح

إذاثبت بالبينة أو الإقرار أن الزوج أقدم على ضرب زوجته ضربا مبرحا عمدا مخالفا للشريعة الإسلامية فإنه يعاقب طبقا لمقتضيات المواد 285-286-287 من القانون الجنائي وتسقط العقوبة في حال التصالح بين الزوجين.

 

المادة 13: الاحتجاز

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من ثبت بالبينة أو الإقرار أنه احتجز زوجه بقصد الإضرار بوجه غير شرعي وتسقط العقوبة في حال التصالح بين الزوجين.

إذا كان المحتجز لا تربطه علاقة زوجية ولا علاقة قرابة بالضحيةفإنه يعاقب طبقا لمقتضيات المواد 319-320-321-322 من القانون الجنائي.

 

المادة 14: ممارسات ضارة بصحة المرأة

يعاقب كل شخص ثبت بالبينة أو الإقرار أنه تعمد بممارسة الخفاض إلحاق الضرر بصحة البنت إذا تحقق الضرر بالفعلبالحبس من ستة 6 أشهرإلى سنة.

 

المادة 15: الشتم

يعاقب بالحبس من ثلاثة 3 أيام إلى عشرة 10 أيام كل من ثبت بالبينة أوالإقرار أنه شتم بغر وجه شرعي زوجه بعبارة جارحة تعتبر في مجتمعه ماسة من كرامته أو شرفه وتخالف مقتضيات الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى المودة والرحمة والألفة بين الزوجين، 

وتسقط هذه العقوبة إذا تصالح الزوجان أو رد أحدهما على صاحبه بالمثل أو أخذت الزوجة بحقها في الطلاق.

 

المادة 16: الاختطاف أو التخويف باختطاف الأطفال

كل زوجثبت بالبينة أو الإقرار أنه اختطف أو هدد زوجه باختطاف أطفاله لكي يستفزه أو ليخضع لإرادتهبغير وجهشرعي يعاقب طبقا للعقوبات الواردة في المادة 335 من القانون الجنائي،وتسقط العقوبة بالتوبة والإقلاع في حال مجرد التهديد.

 

المادة 17: فرض سلوك

يعاقب كل منثبت بالبينة أو الإقرار أنه فرض سلوكا منا فيا للأخلاق أو تصرفا لا يقبله الشرع على زوجه بالحبس من ستة 6 أشهر إلى سنة.

 

المادة 18: الابتزاز

يعاقب بالحبس من أحد 11 يوما إلى شهر كل من ثبت بالبينة أوالإقرار أنه يهدد زوجه بنشر معلومات خاصة تمس من شرفه وكرامته للحصول على منفعة منه غير مستحقة شرعا وتسقط العقوبة بالتوبة والإقلاع في حال مجرد التهديد.

وفي حالة تنفيذ التهديد بنشر تلك المعلومات الخاصة الماسة من الشرف والكرامة تنفذ العقوبة بالحبسمن 6 أشهر إلى سنة.

المادة 19: المنع من الميراث

يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى سنة كل زوج ثبت بالبينة أو الإقرار منعه لزوجه من الاستفادة من أخذ نصيبه من ميراث يحق له شرعا وتسقط العقوبة بالتوبة والإقلاع عن منعها في الوقت المناسب.

 

 

المادة 20: منع ممارسة الحريات العامة

يعاقب بالحبس من أحد عشر 11يوما إلى شهر كل زوجيثبت بالبينة أو الإقرارأنه يمنع أو يقيد زوجه بوجه غير شرعي عن ممارسته لحرياته العامةالمقررة في الشريعة الإسلامية.

المادة 21: زواج فاقد الأهلية

إذا زوج الولي ناقص الأهلية دون احترام القانون فإن الزواج يقع صحيحا؛ غير أنه إذا ثبت بالبينة أو الإقرارقصد الولي غير الأب إلحاق الضرر بناقص الأهلية المشار إليه في هذه المادة وحصل الضرر بالفعل فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة غير أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من من تتوفر فيه الصفة وتسقط العقوبة  في حال التصالح. 

المادة 22: وجوب تسجيل الزواج

يعاقب الزوج الذي يثبت بالبينة أو الإقرار أنه امتنع من توثيق عقد زواجه بقصد تضييع حق الزوجة والأولاد بالحبس من شهر إلى ستة 6 أشهر؛ كما يعاقب ضابط الحالة المدنية الذي يثبت بالبينة أو الإقرار أنه امتنع من توثيق عقد زواج صحيح بالحبس من أحد عشر 11يوما إلى شهر، وتسقط العقوبة في حال قيام كل من الزوج وضابط الحالة المدنية بواجبه المذكور في الوقت المناسب.

المادة 23: إعادة تأهيلالمدانينبجرائم العنفضد النساء والفتيات

تقوم السلطات العمومية بتنفيذ برامج خاصة بالسجناء المدانين بجرائم العنف ضد النساء والفتيات،بما في ذلك المتابعة الاجتماعية والقضائية والأمر بالعلاج، وتتواصل هذه البرامج بعد الاعتقال عند الاقتضاء.

وتحدد المشاركة في هذه البرامج ومدتها من طرف محكمة إصدار الحكم وتحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات.

 

الفصل الثالث: الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات

المادة 24:تشكيلة خاصة

ينشأ على مستوى كل محكمة جنائية تشكيلة خاصة للبت في جرائم العنف ضد النساءوالفتيات.

تختص المحاكم الموريتانية ويطبق القانون الموريتاني في حالة عنف يرتكب ضد النساء والفتياتخارج موريتانيا من طرف موريتانيين أو أجانب قاطنين في موريتانيا إذا لم تفصل محاكم الدولة التي ارتكبت فيها الوقائع في القضية.

يتعهد القاضي المختص فور تلقيه الاعتداءات الجنسية الواقعة على النساء والفتياتحتى إذا كانت الجريمة مرتكبة خارج دائرة اختصاصه الترابي.

المادة 25: التعهد

في حالة قيام خطر موضوعي يتعلق بالعنف تقتضي اتخاذ إجراءات لحماية الضحية، يبَلغ القاضي حسب إجراء استعجالي ويصدر أمرا بالحماية.

يصدر الأمر بالحماية عن قاضي العنفضد النساء والفتياتمن تلقاء نفسه، أو بطلب من الضحايا، أو ممن لهم الصفة والمصلحة، أو النيابة العامة، أو المصالح العمومية المكلفة بمساعدة الضحايا.

يجوز لهيئات المساعدة سواء كانت عمومية أو خصوصية بعد علمها بحالات عنف ضدالنساء والفتيات وبعد توكيل صريح ومكتوب من الضحايا أو أولياء القصر أن ترفعها دون تأخير إلى علم القاضي المختص أو النيابة العامة من أجل بدء مسطرة صدور الأمر بالحماية.

المادة 26: طلب أمر بالحماية

يمكن للضحية التماس الأمر بالحماية مباشرة أمام النيابة العامة، أوالشرطة، أو الدرك، أو هيئات المساعدة، أو المصالح الاجتماعية، أو مؤسسات المساعدة التابعة للإدارة العمومية.

يحال هذا الطلب فورا إلى قاضي العنفضد النساء والفتياتالمختص.

المادة 27: استماع عاجل

يقوم قاضي العنف ضد النساء والفتياتفور تلقيه طلب أمر بالحمايةفي حالة وجود خطر أو عنف على الضحية بعقد جلسة عاجلة للاستماع إلى المتهم والضحية أو ممثلها الشرعي بمساعدة محامييهما؛

توجه الدعوى إلى النيابة العامة؛

يتم الاستماع في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة بعد تقديم الطلب؛

ويتخذ القاضي الإجراءات الملائمة لتفادي المواجهة بين المتهم والشاكي أثناء الاستماع؛

 ولهذا الغرض يعمل على أن يتم الاستماع للطرفين بصفة منفصلة؛

 وبعد الاستماع يقرر قاضي العنف ضد النساء والفتياتمصير طلب الأمر بالحماية قبولا أو رفضا؛

يحدد القاضي فحوى واستعمال الإجراءات التي يقررها.

المادة 28: مدة إجراءات الحماية

تسري إجراءات الحماية لمدة ثلاثين (30) يوما. ويمكن أن تجدد لمدة مماثلة، ولا يمكن تمديدها زيادة على هذه المدة إلا في حالة خطر على الضحية.

يمكن إبقاؤها إلى ما بعد الحكم ولمدة الطعون المحتملة وفي هذه الحالة فإن الإبقاء على هذه الإجراءات يجب أن ينص عليه في الحكم.

المادة 29: تبليغ أمر الحماية

يبلغ أمر الحماية للأطراف ويحال فورا من طرف القاضي إلى الإدارات العمومية المختصة لاتخاذ إجراءات الحماية سواء كانت أمنية أو تتعلق بالمساعدة الاجتماعية أو القضائية أو الصحية أو النفسية أو غيرها.

المادة 30: واجب الإبلاغ

يترتب على أمر الحماية واجب الإبلاغ إلى الضحية بصفة دائمة حول تقدم وضعية الإجراءات المتعلقة بالمدعى عليه وحول اتساع واستخدام إجراءات الوقاية المعتمدة.

وعلى وجه الخصوص تبلغ الضحية وضعية المعتدي في السجن؛ ولهذا الغرض يرفع تقرير حول الأمر بالحماية إلى إدارة السجون.

المادة 31: حماية البيانات الشخصية

في إطار الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، تحظى البيانات الشخصية المتعلقةبالحياة الخاصة للضحايا وأصلابهم وأي شخص تحت رعايتهم بالحماية.

المادة 32: إجراءات الإبعاد في حق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والفتاة

يمكن للقاضي أن يمنع المشتبه فيه من الاقتراب من منزل الشخص المحمي ومكان عمله أو أي مكان آخر يرتاده في العادةإن قويت الشبهة بوجود دليل معتبر؛

 ويمكنه أن يحدد الوسائل الضرورية للتحقق بصورة مباشرة من عدم التقيد بهذه الأحكام.

يحدد القاضي المسافة الدنيا بين الشخص المحمي وبين المدعى عليه تحت طائلة تعرض هذا الأخير للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به عند عدم الانصياع لقرار قضائي.

يمكن للقاضي منع المدعى عليه من أي نوع من الاتصال بالشخص أو بالأشخاص المشار إليهم تحت طائلة تعرض المتهم للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به عند عدم الانصياع لقرار قضائي.

يمكن اعتماد الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بصفة متزامنة أو منفصلة.

المادة 33: تعليق حمل السلاح

يمكن للقاضي أن يقرر تعليق الحق في حيازة وحمل واستخدام السلاح على الأشخاص المتهمين بمخالفات تتعلق بالعنف المبين في هذا القانون مع إلزامهم بالتخلي عن هذا السلاح وفق الشروط المبينة في النصوص المعمول بها.

المادة 34: قيمة تقرير الطب الشرعي

يمثل تقرير الطب الشرعي وثيقة يستأنس بها القاضي المختص في مجال بحثه عن الأدلة المتعلقة بتهمة العنف ضد النساء والفتيات.

تُوَجّهْ النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتياتإلى مصالح الصحة والمصالح الاجتماعية من أجل تلقي العلاجات الاستشفائية مجانا بصة استعجالية.

المادة 35: واجب الطبيب

يجب علي الطبيب أن يبلغ وكيل الجمهورية إذا لاحظ أثناء ممارسة وظيفته وجود مؤشرات تحمله على الاعتقاد بأن اعتداءات جنسية قد ارْتُكِبت ضد ناقصي الأهلية.

المادة 36: ممارسة الخبرة الطبية

يجب علي ضابط الشرطة القضائية المختص أن يعمل على قيام طبيب متخصص بفحص طبي شرعي في الساعات التالية للاعتداء ضد الضحية من أجل المحافظة على جمع المعلومات للإدلاء بها عند الاقتضاء.

في حالة اعتداءات مرتكبة ضد المرأة والفتاةفي مناطق نائية يتم الاستئناس بخبرة الطبيب في مجال التهمة بالاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاةما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 37: وجوب حضور المحامي

تستفيد المرأة والفتاةفي إطار المعالجة القضائية للاعتداءات الجنسية تلقائيا من المساعدة القضائية.

يكون حضور المحامي إلزاميا لمؤازرة المدعية من بداية المسطرة القضائية أمام ضابط الشرطة القضائية إلى انتهائها بصدور حكم نهائي مرورا بالتحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق.

المادة 38: التحقيق بعناية

تكون الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة موضوع بحث إجباري من طرف الشرطة القضائية؛ 

في إطار قيامه بالتحقيق يسعى القاضي المختص في مجالات الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاةإلى تفادي كل ما من شأنه أن يتسبب في تعرض الضحية لصدمات نفسية.

وعلى القاضي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتسريع البت في قضايا الاعتداءات الجنسية في أسرع الآجال.

 

 

المادة 39: اختيار الشخص للمساندة

فضلاعن محاميها، يمكن لضحية الاعتداء الجنسي في حالة مثولها كطرف مدني أن تستفيد طيلة المسطرة القضائية من المؤازرة من طرف شخصمحرم تختاره لمرافقتها أو يختاره وليها خلال المحاكمة.

المادة 40: حماية الشهود

توفر الدولة للشهود في الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة حماية تمكنهم من الإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم بكل اطمئنان. كما تستمر حمايتهم بعد إدلائهم بشهادتهم إن خيف الانتقام. 

المادة 41: حضور خبير أثناء الإجراءات

يمكن خلال الجلسات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على المرأة والفتاة الاستماع إلى أحد خبراء علم النفس وشهادة الطبيب الذي يعالج المدعية قبل المداولة للاستئناس بهما عند الاقتضاء.

المادة 42: جلسات مغلقة

تكون الجلسات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة مغلقة بما لا يتنافى مع حق الدفاع. 

المادة 43: حق الطعن لضحية الاعتداءات الجنسية

تبلغ الإجراءات القضائية للأطراف الذين لهم الحق في الطعون المناسبة. 

المادة 44: الاستئناف ضد الحفظ بدون متابعة

يُمكن ضحية الاعتداءات الجنسية من حقه في استئناف قرارات الحفظ بدون متابعة.

المادة 45: عدم تقادم الجرائم الجنسية

لا تتقادم الدعاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسيةإذا تعلقت بحق المجني عليه أو كانت حدا من حدود الله .

المادة 46: المعالجة الطبية

تتكفل وزارة الصحة بمعالجة ضحايا الاعتداءات الجنسية.

المادة 47: حق المنظمات الغير حكومية

تتمتع كل منظمة تعمل في محاربة العنف ضد المرأة والفتاة ومعترف بها منذ  خمس 5سنوات على الأقل بالحق في أن تكون طرفا مدنيا وفي رفع دعوى نيابة عن الضحية في هذا المجال، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 25 من هذا القانون.

 

الفصل الرابع: الوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة

المادة 48: خطة العمل

تصادق السلطات العمومية على خطة عمل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة وتوفر الموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية لتنفيذها.

يقدم القطاع المسؤول عن المرأة تقريرا سنويا حول حصيلة محاربة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة إلى الحكومة والجمعية الوطنية.

المادة 49: التحسيس

تنظم السلطات العمومية حملات إعلامية تحسيسية وتكوينية يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون أوضاعا صعبة والأشخاص ذوو الإعاقة للوقاية من الاعتداءات الجنسية.

المادة 50: التثقيف

تكلف مؤسسات التعليم والتكوين بنشر المعلومات والأساليب التي تسهل كشف الاعتداءات الجنسية ضدالمرأة والفتاة.

تحرص وزارة التعليم والتكوين في مناهجها التربوية وبصفة إجبارية على أن تشدد من خلال كافة وسائلها التعليمية والبيداغوجية على محاربة الاعتداءات الجنسية ضدالمرأة والفتاة.

المادة 51: الإطار الصحي والاجتماعي

تقوم الدولة بتطوير عمل الفنيين في ميدان الصحة والقطاع الاجتماعي للكشف المبكر عن الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة وتقترح الإجراءات الضرورية لفعالية مساهمة تلك القطاعات في مكافحة هذا النوع من العنف.

يعهد إلى لجنة لمكافحة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة بدعم وتوجيه وتخطيط الإجراءات الصحية والاجتماعية وبتقويم واقتراح الإجراءات الضرورية لكي يساهم القطاع الصحي والاجتماعي في القضاء على هذا النوع من العنف. 

تتألف لجنة مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة من ممثلين عن الإدارات والمجتمع المدني بما في ذلك مندوبو جمعيات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضدهن وتعيّنُ اللجنة بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

تعد اللجنة تقريرا سنويا يوجه إلى كل القطاعات الحكومية ذات الصلة.

المادة 52: خطوط مجانية مفتوحة

توفر السلطات العمومية بناء على رخصة من القطاع المعني بمنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة خطوطا مجانية للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة مع حفظ السر وذلك لتسهيل الوقاية من هذه الظاهرة ومعالجتها مركزيا.

وسيحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل سير وتنظيم هذه الخطوط

المادة 53: قاعدة البيانات 

ينشئ القطاع المكلف بالمرأة قاعدة بيانات لجمع ومركزة المعلومات حول الاعتداءات الجنسية.

تزود هذه القاعدة من طرف المؤسسات المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة، كما يمكن للباحثين الرجوع إليها.

الفصل الخامس: التكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية

المادة 54: الإعلام والمساعدة 

يتلقى ضحايا الاعتداءات الجنسية معلومات كاملة ومساعدة ملائمة لأحوالهم الشخصية بواسطة مصالح الإدارة.   

تتكون هذه المعلومات من الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون المتعلق بحمايتهم وأمنهم والحقوق والمساعدات التي يشملها وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان تقديم خدمات مصالح الإغاثة والدعم.

المادة 55:ضحايا الاعتداءات الجنسية من ذوي الإعاقة

يتم التكفل بجميع الوسائل الضرورية لذوي الإعاقة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالولوج الكامل إلى المعلومات حول حقوقهن وحول الموارد المتاحة.

توفر هذه المعلومات بالشكل الذي يضمن الاستفادة منها وفهمها من طرف الأشخاص ذوي الاعاقة.  

المادة 56: الخدمات الاجتماعية العاجلة

توفر لضحايا الاعتداءات الجنسية خدمات اجتماعية عاجلة تتعلق بالاستقبال والدعم لأجل إعادة تأهيلهم.

تنظم هذه الخدمات بصفة تمكن من الاستجابة للحاجات الطارئة وتوفير دعم دائم ومتنوع.

تتكون الخدمات المتنوعة من إعلام الضحايا والدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية والدعم لأغراض التكوين والدمج المهني.

 

المادة 57: مصالح الاستقبال

تنشأ من طرف الدولة أو المجتمع المدني بعد الحصول على الترخيص المناسب من طرف الجهات المختصة في إطار إعادة تأهيل ضحايا الاعتداءات الجنسية:

1. مصالح استقبال وإعلام مباشر بما يضمن مساعدة أولية قانونية ونفسية ويوفر إيواء عاجلا؛

2. مراكز إقامة لمدة قصيرة للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية؛

3. مراكز إقامة على المدى المتوسط والطويل تمكن من إعادة التأهيل بصفة كاملة.

 

المادة 58: تنظيم و تمويل المراكز 

توفر مراكز استقبال ضحايا الاعتداءات الجنسية مساعدة مجانية ومتعددة، كما تستفيد هذه المراكز من تمويل عدة شركاء.

ويجب أن يضم طاقمه المختص مساعدا اجتماعيا وطبيبا ومحاميا وأخصائيا في علم النفس.

المادة 59: العمال ضحايا الاعتداءات الجنسية

يحق للعمال ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل أو خارج محل العمل طلب تغيير مكان العمل أو التحويل إلى محل آخر أو تعليق عقد العمل بالنسبة لعمال القطاع الخاص أو الاستقالة.

المادة 60: التبرير

لا تترتب أية عقوبات على الغياب عن العمل أو عدم التقيد بأوقاته لدواعي الحالة الجسدية والنفسية للعامل بسبب الاعتداءات الجنسية بناء على قرار مصالح المساعدة الاجتماعية أو المصالح الصحية.

يبلغ رب العمل بهذا القرار في أقرب الآجال.

المادة 61: الاعتراف بالحقوق 

تُبَرّرُ الحالات التي ينتج عنها الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في هذا الفصل بوجود مؤشرات تؤكد بأن المدعي ضحية لاعتداءات جنسية.

المادة 62: دور رئيس المؤسسة

يجب على رئيس المؤسسة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية أو إنهاء أو معاقبة مرتكبي التحرشات الجنسية خصوصا بإعلام العاملات واتخاذ إجراءات للتحري وإجراءات تحفظية.

إذا ثبت بالبينة أو الإقرار أن رئيس المؤسسة على علم بارتكاب تحرشات جنسية داخل مؤسسته دون أن يتخذ الإجراءات المذكورة فإنه يعاقب بالحبس من أحد عشر 11يوما إلى شهر. 

المادة 63: تعديل أو تخفيض أوقات العمل

تمنح الموظفة ضحية لاعتداءات الجنسية بناء على طلبها وبما يتلاءم مع ضرورات سير المرفق وموافقة رب العمل تعديلات أو تخفيضات أو إعادة ترتيب أوقات العمل بما يسهل مزاولة مهنتها أو إبقاءها في العمل.

 

الفصل السادس: ترتيبات نهائية

المادة 64: التفسير

جميع القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة التي لم تنظم في هذا القانون تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة الاسلامية؛ ويرجع في تفسير مقتضيات هذا القانون إلى مشهور المذهب المالكي. 

المادة 65: الإلغاء

يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة.