محامو ولد عبد العزيز يصرون على حماية المادة 93 من الدستور لموكلهم

أربعاء, 2020-09-02 06:00

انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع بعض محاميه من حضور استجوابه الأخير من قبل شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي استدعته، الاثنين، إلى مقرها الواقع في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية.

وأوضح لفيف المحامين المتعهدين للدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيان أصدروه الثلاثاء تعقيبا على استدعاء الرئيس السابق مجددا، أن موكلهم "تمسك بحق الصمت والامتناع عن التوقيع بناء على تمسكه بمقتضيات المادة 93 من الدستور".

نص البيان:

"استدعت الشرطة أمس الاثنين زوالا موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها من جديد في نفس اليوم على الساعة الثامنة ليلا في مقرها الواقع على شارع المقاومة في دار النعيم، فحضر صحبة بعض دفاعه، ومنع بعضه من الحضور.

وقد تمسك موكلنا بحق الصمت والامتناع عن التوقيع بناء على تمسكه بمقتضيات المادة 93 من الدستور.

وقدمت هيئة الدفاع ملاحظات مكتوبة تفسر موقفه الرافض للمساءلة من طرف القضاء العادي وأعوانه، وذلك طبقا للمادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية طالبة اضافتها للمحضر فرفض ضباط الشرطة القضائية الطلب.

بناء على ذلك فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تسجل مايلي:

1-أن المادة 93 من الدستور صريحة في منع مساءلة الرئس عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته، وذلك بقولها: " لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية".

ومعلوم أن الضبطية القضائية تابعة لوكيل الجمهورية، ووكيل الجمهورية غير مخول لاتهام موكلنا طبقا للدستور.

2- أن امتناع ضباط الشرطة القضائية عن استلام ملاحظات الدفاع يعتبر انتهاكا صارخا لحق الدفاع، ولصريح المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية.

3 -أن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يؤكد للرأي العام تمسك موكلهم بنص الدستور، وبقواعد حماية حقوق الدفاع المكرسة في القوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية.

نواكشوط بتاريخ 1/9/020.

هيئة الدفاع".