ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺘﺒﻜﻴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺗﺴﻔﻴﻬﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻛﺴﺮ ﻗﻠﻤﻪ ﻭ ﺳﻜﺐ ﻣﺪﺍﺩﻩ ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻑ 3 ﻥ ﺍ ﻕ ) – ﻭ ﻫﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻢ – ، ﻭ ﺣﺜﻪ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺎﻥ ﻭ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﻝ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ ﻭ ﺍﻻﻗﻼﻡ ﻭ ﺑﺸﻜﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺎﻡ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ( ﻡ 91 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ) ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻫﻢ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ، ﻭ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﺭﺳﺎ ﻭ ﺧﻔﻴﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻨﺔ 2011 ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 111 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭاﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺻﻴﻎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ، ﻭ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ - ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻗﻴﺒﺎ – ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ( ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ 91 ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻨﻪ ) ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ( ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺒﻨﺪ 8 ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ) ﻭ ﻻ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 09/93 ، ﻭ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻥ ﺍ ﻕ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ، ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ( ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺭﺍﺀ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻱ ﺭﺃﻱ ﻗﺪ ﻳﺰﺭﻉ ﺍﻟﺸﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻭ ﻳﺴﻴﺊ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺮﺯﺍﻧﺔ … ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ )ﻭ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﻳﻜﺘﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﺭﻋﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ ﻭ ﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﺯﺍﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻓﻰ ﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﻮﺡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻝ ، ﻭ ﻣﺎ ﺍﻧﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ .ﺑﻞ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻬﺎﺀ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻜﻪ ﺍﻭ ﺳﻌﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻼﺀﻣﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺩﺭﺳﺎ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﺃﺑﺎﻧﻮﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺄﺩﺏ ﺟﻢ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ، ﻭ ﻛﺸﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺭﺻﻴﻨﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻭ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 3 ، 22 ، 24 ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ) ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻷﻱ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ، ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻘﻄﻌﻲ ﺩﻻﻻﺗﻪ ، ﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻻ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﺗﺤﻴﻲ ﻭ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻻ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﻭ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ 00014 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 05 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2016 ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻀﺎﺓ ﺟﺎﻟﺴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 54-1 ، 54-3 ﻓﻘﺮﺓ ﺍﺧﻴﺮﺓ ﻥ ﺍ ﻕ ) ﻭ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻟﻬﻢ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 4 ، 8 ﻥ ﺍ ﻕ ) ، ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺻﺪﻣﺔ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ، ﻭ ﺩﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻌﺶ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ، .ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﻔﺰﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺟﺒﻴﻦ ﻣﺸﺮﻕ ﻭ ﺛﺮﺍﺀ ﻣﻮﺳﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ، ﻭ ﻧﻔﻀﺖ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺳﺎﻣﻘﺔ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺣﻖ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻥ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺗﺘﺒﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻬﺘﺪﻱ ﺑﻤﺼﺎﺑﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ، ﻭ ﺍﻥ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﺴﻖ ﻭ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭ ﺍﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﺬﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﻨﻮﺍﺓ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭ ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺷﺎﺀ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ، ﻭ ﻟﻦ ﻳﺘﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﺳﻰ ﻓﻲ ﺧﻄﻪ ﻭ ﻧﻬﺠﻪ ﺑﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﺮﺓ ﻭ ﺗﻴﺴﺮﺍ .