اعتبر فريق محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تغيير مواعيد مثوله للتوقيع أمام إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية بموجب قرار الإقامة الجبرية الصادر بحقه، بعد “انتهاكا صارخا للقانون وللأوامر القضائية، واعتداء سافرا على اختصاص القضاء”.
وأوضح الفريق، في بيان أصدره اليوم (الاثنين) أن موكله تقدم بطلب إلى القضاء بهذا الشأن، وما يزال ينتظر البت بعدم شرعية الإجراء الأخير؛ مبرزا أن الرئيس السابق يلتزم بهذا التوقيت الجديد ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك "بعد أن استوفى التوقيعات الأسبوعية الثلاثة المحددة من طرف القضاء في الأسبوع الماضي".
نص البيان
"بسم الله الرحمن الرحيم
نواكشوط بتاريخ 07/06/2021
لقد تفاجأ موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإشعار صادر عن مديرية الجرائم الاقتصادية بإدارة الأمن الوطني، يتضمن تغيير أوقات التوقيع لدى المديرية لتكون: الأحد الساعة الثانية ظهرا، والأربعاء الساعة الخامسة عصرا، والجمعة الساعة الثالثة ظهرا، وذلك دون أي سند قانوني أو قضائي، مع تعمد أن يكون التوقيت في ذروة الزوال وشدة الحر، وفي أيام العطل وخارج الدوام الرسمي، وبالتزامن مع أوقات الصلوات المكتوبة، في محاولة لمضايقته والإضرار به خارج القانون.
نظرا لذلك فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي:
1-أن الأمر رقم 46/2021 الصادر عن قطب التحقيق بتاريخ 11/05/2021 قضى بالاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية مستخدما عبارة (كما كانت)، وكان قد سبق هذا الأمر بالأمر رقم 09/2021 بتاريخ 11/03/2021 القاضي بالتقدم بصفة دورية ثلاثة أيام من كل أسبوع أمام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك دون تحديد لأوقات هذا التوقيع، وتنفيذا لذلك كان موكلنا يوقع أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على الساعة العاشرة صباحا.
2-أنه نظرا للمضايقات الأخيرة التي تعرض لها موكلنا من طرف أفراد في سيارات مدنية وبلباس مدني - كشف بيان لإدارة الأمن لاحقا أنهم عناصر من الأمن- وذلك عبر الملاحقة والتفحيط في الشارع العام، مما تسبب في حوادث مرور، الشيء الذي جعل موكلنا يختار السير على الأقدام في أوقات التوقيع حفاظا على أمنه وأمن وسلامة سالكي الطريق العام من هذه التصرفات الصبيانية الطائشة، فكانت ردة الفعل بتغيير أوقات التوقيع إلى أوقات ذروة الحر، في انتهاك صارخ للقانون وللأوامر القضائية، واعتداء سافر على اختصاص القضاء.
3-أن دور مديرية الجرائم الاقتصادية بشأن هذا التدبير محدد بدقة في المادة 129 من ق ا ج التي تنص على أنه: (تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 124 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق)، والشروط المقررة من طرف قطب التحقيق هي أن يكون التوقيع دوريا لثلاث مرات خلال الأسبوع، دون أن يحدد قطب التحقيق أوقات هذا التوقيع، التي يظل تحديدها من عدمه اختصاصا حصريا للقضاء.
4-أن هذا الاجراء تضمن تمييزا واضحا ضد موكلنا، حيث لم يخضع له قط أي موضوع قيد المراقبة القضائية حتى في نفس الملف المتابع فيه موكلنا رقم 01/2021، بل وحتى المشمولين معه في نفس أمر الوضع تحت المراقبة القضائية، وذلك في مخالفة فجة للمادة التمهيدية من ق ا ج التي توجب أن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد.
5-أن موكلنا تقدم اليوم بطلب إلى القضاء بهذا الشأن، وفي انتظار البت بعدم شرعية هذا التغيير، سيلتزم موكلنا بهذا التوقيت الجديد ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك بعد أن استوفى التوقيعات الأسبوعية الثلاثة المحددة من طرف القضاء في الأسبوع الماضي، كل ذلك احتراما منه للقانون وللأوامر والقرارات القضائية، وأملا في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه.
والله الموفق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “