جلسة إفتاء لصالح الحجاج الموريتانيين في المدينة المنورة

اثنين, 2024-06-03 12:42

قدم المدير المساعد للحج والعمرة بالوزارة؛ الفقيه سيد أحمد ولد سيد الخليل، البارحة قبالة باب الهجرة بالمسجد النبوي الشريف، حلقة إفتاء لصالح الحجاج.

وتطرق الفقيه في بداية اللقاء لواجبات الحج بالتفصيل، مبينا أنها متعددة وتتوزع بين عدة أماكن في الحج تبدأ من ميقات الإحرام وفيه ثلاث واجبات هي إيقاع الإحرام من الميقات والتلبية للمرة الأولى والتجرد من المخيط والمحيط، مرورا بمكة المكرمة وفيها ثمانية واجبات هي طواف القدوم وكونه بالطهارة وكذلك كونه سبعة أشواط ووجوب موالاته ووجوب المشي فيه وركعتا الطواف ووصل الطواف بالسعي والمشي في السعي، أما منى ففيها ثلاث واجبات هي الرمي والحلق والمبيت لياليها، وواجب واحد في عرفة هو الوقوف بعد الزوال، وانتهاء بالمزدلفة التي هي الأخرى فيها واجب واحد هو حط الرحال.

وفي رده على استشكال حول ضابط الهدي، أوضح المفتي أنه يلزم من حج مقرنا أو متمتعا أو ترك واجبا من واجبات الحج، مبينا أن الضرورة في الحج تسقط الإثم ولا تسقط الهدي.

وحول حمل آلة للمتاع قال إن ذلك جائز إذا لم يكن حامل الآلة  معلقا لها بطريقة تساعد على تسكين الإحرام أو كانت محيطة بالجسم.

وردا على سؤال يتعلق بمكان ذبح الهدي، أكد أنه يلزم تأديته في مكة المكرمة عكس الفدية فلا يلزم أداؤها بمكة وإنما يمكن للحاج أداؤها بعد عودته إلى أهله.

وبين أن المراد بحط الرحال في مزدلفة إنما هو المكث بها حتى يصلي الحاج المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمع حجارة الرمي دون إنزال الأمتعة.وحول صلاة الأربعين هل هي لازمة في مسجد الروضة (المسجد النبوي العتيق) أم تجزئ في أي مكان من المسجد، بين الفقيه أنها مجزئة في أي مكان من المسجد النبوي.

وقال إن الحاج يجوز له الغسل ولبس الإحرام قبل الميقات، مشيرا إلى أن الإحرام الذي هو ركن يلزم أن ينويه من ميقاته.

وحول التحلل الأصغر بيّن السيد الفقيه أن الحاج يجوز له إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أن يذهب إلى مكان إقامته لأخذ ملابسه.