نواكشوط: الفتوى للمظالم يصدر فتوى تحرم ظاهرة تفشت في المنازل(نص الفتوى)

سبت, 2017-03-25 11:00

أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم مؤخرا فتوى حول احتماء السكان من اللصوص، وقطاع الطرق، بأسلاك كهربائية قاتلة، وهي ظاهرة تفشت في السنوات الأخيرة في عدد من أحياء العاصمة.

وقد حصل موقع "موريتانيا اليوم" على نص الفتوى مسبوقا بسؤال عن الموضوع.

ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ : 2014/0034 ﻡ : ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ.

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻄﻮ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ؛ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺩﻯ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻝ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ؛ ﻭﻫﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ :ﻋﺎﻡ : ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭﺧﺎﺹ : ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﺋﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻓﻼ ﺩﻓﺎﻉ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ﺗﺤﺎﺷﻴﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﺃﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏[ ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ‏] ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻫﻞ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﺃﻡ ﻻ؟ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺤﺒﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺷﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻌﺪﻳﻪ ﻭﺩﺧﻮﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻫﻼﻛﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﺤﻔﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﺤﻔﻈﻪ ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻄﺐ ﻓﻼ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻟﻌﻞ ﺭﺃﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﺄﻳﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ .

ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻕ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻝ ﺧﻠﻴﻞ : ‏( ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﺗﻌﺪﻳﺎ ‏) : ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﺍ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺟﻌﻞ ﺣﺒﺎﻟﺔ ﻟﻴﻌﻄﺐ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺭﻗﺎ ﻓﻌﻄﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﺃﺷﻬﺐ ﻷﻧﻪ ﺍﺣﺘﻔﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ، ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ : ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻄﻪ ﺣﻔﻴﺮﺍ ﻟﻠﺴﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺣﺒﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻋﻄﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎﺭﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺑﺒﺎﺏ ﺧﺒﺎﺋﻪ ﻗﺼﺒﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺬ ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺭﺵ ﻓﻨﺎﺀﻩ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻟﻖ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺒﺎ ﻋﻘﻮﺭﺍ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻤﺎ ﺃﺻﻴﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﺭﺷﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻋﻄﺐ ﻓﻴﻪ، ﻛﺤﺎﻓﺮ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﻹﺭﺻﺎﺩ ﺳﺎﺭﻕ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺘﺮﻕ .

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﺮﻫﺎ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻭ ﻳﺮﺻﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻓﻴﻀﻤﻦ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .

ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺻﺐ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻄﻮ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤـــﻮﻓﻖ .