النيابة ستحيل توبة محمد الشيخ ولد امخيطير للمحكمة العليا (نص المادة 306)

-A A +A
خميس, 2014-12-25 10:23

من المقرر أن يحيل وكيل الجمهورية في ولاية داخلت انواذيبو للمحكمة العليا بانواكشوط قرار توبة المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير للبت فيه كما ينص على ذلك القانون الموريتاني في المادة 306 من القانون الجنائي.

ومن جانبها ستبت المحكمة العليا بانواكشوط في قرار التوبة بعد التحري الذي ستقوم به قبل إصدار الحكم النهائي في قرار التوبة.

وإذا قررت المحكمة قبول التوبة فإن الحكم الصادر في حق المتهم سيصبح لاغيا؛ أما في حالة رفضها لقرار التوبة فإن المسطرة القضائية العادية سيسلكها الملف حيث يمكن للمحامي أن يطلب استئناف الحكم.

وبعد تأكيد محكمة الاستئناف للقرار أو تخفيفه يبقى الأمر للمحكمة العليا في حالة ما تم التعقيب عندها.

 

وهذا نص المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني:

"كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية.

وكل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو أستهزء بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين.

وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا؛ وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه.

 وفي جميع الحالات التي يدرأ فيه الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وكل شخص يظهر الاسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولاتقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته.

وكل مسلم مكلف امتنع من اداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر إلى آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار".

                                                              "المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني"