فِي الْقَانُون.. "الشُّرُوعُ فِي الْقَتْلِ"../ القاضي أحمد المصطفى " تدوينة"

جمعة, 2015-08-14 07:51

لَا وجود في القانون الجنائي الموريتاني لجريمة تسمى: "الشروع في القتل"، خلافا لبعض القوانين الجنائية الأخرى..القانون الجنائي الإسلامي في موريتانيا قَسَّم الجرائم التقسيم الشرعي المعروف: جرائم تعزيز ـ جرائم حدود ـ جرائم قصاص أو دية..

المادة الثانية من القانون الجنائي الموريتاني نصت على أن << كل محاولة ارتكاب جناية قد شرع في تنفيذها إذا لم توقف أو لم يتخلف أثرها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر جريمة تعزيرية >>، لكن هذه الجريمة التعزيرية لم تحدد لها عقوبة معينة بالنسبة لمحاولة القتل..

أقرب جريمة في القانون الجنائي الموريتاني لمعنى الشروع، من وجهة نظري الشخصية، بعد محاولة القتل، هي جريمة التهديد بالقتل المنصوص عليها في المادة 281 من نفس القانون..

مع أنه بالجمع بين المادة الثانية من القانون الجنائي، والمادة 449 التي تنص فقرتها الأولى على ما يلي: <<جميع القضايا التي لم تنظم بهذا القانون تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة الاسلامية..>>، يمكن لمحاكم الأصل توقيع عقوبة تراها مناسبة لمحاولة القتل..

بعض الكتاب والمدونين يكيفون الوقائع اعتمادا على ثقافة عامة حاصلة من سماعات وقراءات من خارج البيئة القانونية الموريتانية..

صفحة القاضي أحمد المصطفى