برلماني موريتاني يقترح قانونا لترسيم اللغة العربية

-A A +A
ثلاثاء, 2015-11-10 15:51

قدم النائب البرلماني محمد أحمد سالم طالبنا صباح اليوم الثلاثاء مقترح قانون جديد خاص بحماية وترسيم اللغة العربية لعرضه على الدورة البرلمانية العادية 2016-2015، والتي افتتحت أمس الاثنين..

ويأتي مقترح النائب الذي يستحق التنويه والإشادة، تجسيداً للمطالب الشعبية المتكررة بغية ترسيم اللغة العربية باعتبارها لغة الدين والدولة، وتعميم العمل بها في كافة المرافق العمومية كلغة رسمية.

كما أن هذا المقترح؛ الذي يصادف الذكرى ال 55 لعيد الاستقلال الوطني، و الذي يستمد مشروعيته من دستور العشرين يونيو 1991 الذي يعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية،..

وهو ما من شأنه كذلك أن يضع حداً لمجموعة الفرانكفونيين وأنصار التنصير ودعاة التفرقة الاجتماعية في البلد، كما أنه سيضع البرلمانيين في امتحان صعب أمام معركة الهوًية وتأثير الانتماء الديني والفكري.

وفيما يلي نص مقترح القانون الجديد وعرض الأسباب:

مقترح قانون خاص بحماية وترسيم اللغة العربية

موجه إلي رئيس الجمعية الوطنية .

السيد الرئيس/

انسجاما مع ترتيبات المادة 61 من دستور 20 يوليو 1991 ومابعدها ، وكذلك المواد الإجرائية المحددة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية  من المادة 88 ومابعدها، فإنني أتقدم بتسجيل إيداع اقتراح قانون يدعي (قانون  ترسيم وحماية اللغة العربية). وتبعا لذلك نتمني أن توفقوا في عرضه خلال دورتنا العادية 2016-2015.

وتقبلوا أسمي صور التقدير والاحترام

النائب /محمد طالبن

عرض الأسباب الخاصة بقانون ترسيم وحماية اللغة العربية

نظرا إلي أن المادة 6 من دستور 20 يوليو  1991نصت علي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وهي الفقرة التي ظلت محصنة من كل التعديلات التي عرفها الدستور.

ونظرا إلي أنه لايوجد نص قانوني تنظيمي ولا إجرائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية يحدد القيمة القانونية لرسمية اللغة ولا طرق ممارستها ومجالها ، وهو ماترك فراغا تشريعيا ضيع كثيرا من المراكز القانونية للدولة والأفراد.

ونظرا إلي أن اللغة هي الناظم للحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية  وهي وسيلة التعبير والتعاطي ولا يتحمل مركزها القانوني الغموض والإبهام .

ونظرا إلي أن وجود قانون موضوعي وإجرائي لترسيم وحماية اللغة العربية ، لايثقل موارد  الدولة بموازنة جديدة.

وحيث أن القانون المقترح يدخل في صميم مواضيع القوانين المحددة في المادة 57 من الدستور سواء ما تعلق بالفقرة الخاصة بحماية التراث التاريخي والمحافظة علية أو الفقرة الخاصة بقواعد التعليم.

ونظرا إلي أن المركز القانوني للسندات والتصريحات الرسمية ، يلزم برفع الإشكال في حجيتها وقيمتها الثبوتية بالصفة الرسمية والعرفية  يلغة الإصدار أملا ؟ ولذا يكون ضروريا وجود نص قانوني صريح وآمر يحدد ذلك المركز.

والله الموفق

النائب بالجمعية الوطنية

محمد أحمد سالم طالبنا